السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

536

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

كثير ، أو مال عظيم ، أو قال له عليّ ألف درهم مؤجّلة ، وغير ذلك ممّا هو مفصَّل في باب الإقرار ، فيحمل الإقرار بما قُيّد به من وصف أو حال « 1 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : إقرار ) 5 - التقييد في اليمين : يتبع الحالف في يمينه مقتضى ما تعلَّقت به يمينه ، وقد يكون يمينه مطلقاً ، كما لو حلف لا يأكل الخبز ، وقد يكون يمينه مقيَّداً ، كما لو حلف أن لا يأكل الخبز غداً ، أو أن لا يدخل دار زيد ، أو أن لا يشرب من لبن عنز ، أو أن لا يأكل طعاماً اشتراه زيد ، أو قال : لا شربتُ من ماء فرات ، وما إلى ذلك فإنّه يتبع في ذلك مقتضى لفظ اليمين الذي ذكره ، ولو خالف ذلك فإنّه يحنث وتلازمه كفّارة اليمين « 2 » . وفي ذلك صور كثيرة لتقييد اليمين وإطلاقها ، يأتي تفصيلها في محلّه . ( انظر : يمين ) تَكَافُؤ أولًا - التعريف : التكافؤ لغةً : هو الاستواء ، وكلّ شيء ساوى شيئاً حتى يكون مثله فهو مكافىء له ، والمسلمون تتكافأ دماؤهم ، أي تتساوى في الدية والقصاص ، والكفء : النظير والمساوي ، ومنه الكفاءة في النكاح ، أي أن يكون الزوج مساوياً للمرأة في حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغير ذلك « 3 » . واستعمل الفقهاء التكافؤ بمعنى التساوي والتماثل بين الشيئين كما يتجلَّى ذلك بوضوح عند بيان الأحكام المتعلّقة بذلك . ثانياً - الحكم الإجمالي : بحث الفقهاء التكافؤ في أكثر من موطن ، نشير إلى أهمّها إجمالًا :

--> ( 1 ) انظر : تذكرة الفقهاء 15 : 306 ، 413 ، 415 . قواعد الأحكام 2 : 420 ، 426 ، 435 ، 436 . المغني 5 : 38 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 64 . ( 2 ) انظر : المبسوط ( الطوسي ) 6 : 221 ، 222 ، 223 ، 228 ، 232 . جواهر الكلام 35 : 279 ، 281 ، 284 ، 287 ، 347 . حاشية ابن عابدين 3 : 135 . جواهر الإكليل 1 : 232 . روضة الطالبين 11 : 27 وما بعدها . كشّاف القناع 6 : 245 وما بعدها . ( 3 ) الصحاح 1 : 68 . النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 180 . لسان العرب 12 : 112 - 113 . المصباح المنير : 537 ، مادة ( كفأ ) .